مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص351
لعدم المرجح لبعضها كما قيل (1)، إذ غاية ما يثبت منه التخيير بل لانه لم يعلم من الرواية خروج ما عدا ذلك من تحت الاصلين المتقدمين، لان المشار إليه بقوله: ” ذلك ” فيها هو الغلوة والغلوتان، لا الطلب كذلك الموجب لكفاية تحقق مطلقه، لحزازة المعنى، مع أن امكان ارادة ما ذكرنا يكفي لنا.
فلا يكفي الطلب عن اليمين والشمال، كما عن نهاية الاحكام والوسيلة والاقتصاد (2)، ولا مع الامام في المسافر، كما عن المفيد والحلبي (3)، ولا الجهات الاربع، كما عن المهذب وشرح الجمل للقاضي والاصباح والاشارة والشرائع والغنية (4)، بل عن الاخير الاجماع عليه، ولا مطلق الطلب كما هو ظاهر من أطلقه.
مع أن حمل الاخيرين على ما ذكرنا.
أيضا ممكن، بل وكذا الثاني، لكون الخلف مفروغا عنه.
ج: وجوب الطلب انما هو مع الامن واحتمال وجود الماء في النصاب وما دونه، فيسقط مع الخوف اجماعا، له، ولفحوى ما دل على
مع الخوف كما ياتي.
ولرواية الرقي: أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إنالماء قريب منا، فاطلب الماء – وأنا في وقت – يمينا ولا شمالا ؟ قال: ” لا تطلب الماء ولكن تيمم، فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل وياكلك السبع ” (5).
وكذا مع العلم بعدم الماء مطلقا فيسقط كذلك، أو في بعض الجهات
(1) روض الجنان: 119.
(2) نهاية الاحكام 1: 183، الوسيلة: 69، الاقتصاد: 251.
(3) المفيد في المقنعة: 61، الحلبي في الكافي في الفقه: 136.
(4) المهذب 1: 47، شرح الجمل: 61، الاشارة: 74، الشرائع 1: 46، الغنية (الجوامع الفقهية): 555.
(5) الكافي 3: 64 الطهارة ب 41 ح 6، التهذيب: 185 / 536، الوسائل 3: 342 أبواب التيمم ب 2 ح 1.