مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص350
ثم انه اختلفت كلمات اللنوين في
ففي العين والاساس: ان الفرسخ التام خمسة وعشرون غلوة (1).
وفي بعضها: إنها ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة (2).
وفي آخر: إنها مائة باع (3) والميل عشر غلاء.
وظاهر أكثر الفقهاء أن المحدود غلوة سهم أو سهمين، أي قدر ذهابهما مع عدم مانع أو معاون، والروايات خالية عن ذكر السهم، ولكن يمكن أن يكون مراد أهل اللغة أن هذا القدر هو مرمى السهم، والواجب الاخذ بالاكثر، ووجهه ظاهر تما مر.
فروع: أ: قالوا: يتوزع مع اختلاف الارض حزونة وسهولة (4).
وفيه نظر، والاصل يقتضي الاخذ باالاكثر.
ب: اللازم الطلب بالمقدر من كل جانب، كما صرح به في المبسوط (5) لا
= كل حال يصدق عدم الوجدان للصلاة.
ومثل الصلاة غيرها مما يجوز التيمم لعدم الفصل.
بل يدل عليه في الجملة ما ياتي من قوله: ” ان التيمم نصف الوضوء ” من غير ضرورة إذا لم تجد الماء، بل في كل موضع: روايات أبي بصير ورفاعة وابن المغيرة.
وكذا سائر الاعذار فانها أيضا مثل عدم الماء لعدم الفصل، ولرواية أبي بصير، فان قوله: ” لا تقدر ” شامل للجميع، وكذا قوله: ” وان كنتم مرضى “.
هذا كله مع قطع النظر عن دليل آخر، والا فادلة وجوب تأخير التيمم للصلوات الموقتة إلى اخر وقتها فهو أمر آخر.
منه رحمه الله تعالى.
(1) العين 8: 446، وأساس البلاغة: 327.
(2) كما نقل عن ابن شجاع في المغرب 2: 78.
(3) الباع: قدر مد اليدين.
الصحاح 3: 1188.
(4) كما في المسالك 1: 16.
(5) المبسوط 5: 31.