مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص349
ناهضة، لامكان كون القيد للحكم دون المحكوم به، فيكون المراد تحديد زمان الطلب لا مقداره.
مع أنه على تقدير المنافاة شاذ، لمعارضة الرواية المنجبرة.
وما ذكرناه أيضا لا يقتضيه، لان مقتضاه كفاية عدم الوجدان عرفا، وعدم رجاء الحصول وقت إرادة الصلاة، لا جميع أوقاتها (1).
(1) توجد في ” خ ” حاشية منه رحمه الله: بيان ذلك: انه قد يكون الشخص غير واجد لشئ دائما، وقد يكون واجدأ له في حال أو وقت.
فإذا علق حكم على عدم وجدان شئ فالتحتيق فيه اما يكون ذلك الحكم موقتا بوقت، أو معلقا بحال، أولا ولا، بل يكون مطلقا.
فان كان مقيدا بوقت أو معلقا بحال فالمتبادر المفهوم منه عدم الوجدان في ذلك الوقت أو تلك الحال، سواء كان الوقت مضيقا كما إذا قال: صل في الساعة الفلانية مع الوضوء وان لم تجد الماء فمع التيمم، فان المراد: فان لم تجده في تلك الساعة.
أو موسعا، كما إذا قال: صل ركعتين غدا مع الوضوء بان لم تجد الماء فمع التيمم، فالمفهوم عدم وجدان الماء في الغد مطلقا، فلو لم يجد في أول النهار وجوز وجوده في وسطه لا يجوز له التيمم.
لان المتبادر عدم وجدان الماء في الغد، الا أنتعلق الوضوء في أثناء العبادة بان يقول: صل غدا ركعتين، ومتى أردت فعلها توضأ وان لم تجد ماء فتيمم.
فمن لم يجد ماء حين الارادة [ يجوز له التيمم ].
وفي التعليق في الحال كما أن قال: إذا أردت الصلاة فتوضأ وان لم تجد الماء فتيمم، أو: إذا ذكرت فوت الصلاة فاقضها كما فاتتك أي مع الوضوء ايضا، ثم قال: وان لم تجد الماء فتيمم.
وإن كان مطلقا نحو: صل ركعتين مع الرضوء ثم قال: وان لم تجد ماء فتيمم.
فالظاهر أن المراد ان لم تجده في جمع الوقت الذي يجوز فعلهما فيه إلى آخر زمان لا يسع الوقت غيره.
هذا كله إذا لم يكن هناك دليل على عموم البدلية في جميع الاحوال، وان كان فيصح المعلق عليه في كل وقت من أوقات عدم الوجدان، كما إذا قال بعد الامر بالصلاة مع الوضوء مطلقا أو موقتا مضيقا أو موسعا: وإذا لم تجد الماء أو كلما لم تجده فتيمم، والوجه ظاهر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التيمم للصلاة جائز في كل وقت أريد الصلاة وصدق عدم وجدان الماء، للايتين ومثل حسنة الحلبي: ” إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمس من الارض وليصل ” وروابة أبي بصبر: ” إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ” ورواية رفاعة: ” إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه – الى أن قال -: وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا باس أن يتيمم منه ” إلى غير ذلك من العمومات.
فيجوز التيمم في(