مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص347
ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بشراء فرس، ولو لم يجده فحمار، لا يجوز له شراء الحمار مع رجاء تحصيل الفرس بادنى سعي ؟ ومن هذا يظهر ضعف التمسك في ايجاب الطلب بحسنة زرارة: ” إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضا لما يستقبل، (1) لتعليق الامر بالطلب فيها على عدم الوجدان الغير المتحقق إلا مع عدم الرجاء أو ضرب من الطلب، فيكون المأمور به فيها الطلب المقيد الغير الواجب قطعا كما ياتي، واحتمال التجوز في عدم الوجدان غير كاف في الاستدلال.
كما يضعف التمسك برواية السكوني: ” يطلب الماء في السفر، إن كانت حزونة فغلوة، وإن كانت سهلة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك ” (2) بخلوها عن الدال على الوجوب.
فالمعتمد ما مر من الاجماع والاصلين.
ولا تعارضهما (3) رواية علي بن سالم: أفاطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال: ” لاتطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، وإن وجدته على الطريق فتوضأ وإلا فامض ” (4) لشذوذها جدا، مع أن حملها على صورة الخوف ممكن.
ثم مقتضى ما ذكرنا من الاصل وان كان وجوب الطلب بقدر ترجى الاصابة ما لم يبلغ حد الحرج والمشقة، كما اختاره في المدارك (5)، وهو ظاهر المحكي
(1) الكافي 3: 63 الطهارة ب 41 ح 2، التهذيب 1: 192 / 555، الاستبصار ا 1: 159 / 548، الوسائل 3: 341 أبواب التيمم ب 1 ح 1.
(2) التهذيب 1: 202 / 586، الاستبصار 1: 165 / 571، الوسائل 3: 341 أبواب التيمم ب 1 ح 2.
(3) في ” ق “، تعارضها.
(4) التهذيب 1: 202 / 587، الاستبصار 1: 165 / 572، الوسائل 3: 343 أبواب التيمم ب 2 ح 3.
(5) مدارك الاحكام 2: 181، وفيه: (والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الاصابة بحيث (