مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص346
الباب الثالث: في التيمم وشرعيته ثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.
والكلام فيه إما في ما يجوز معه التيمم، أي الاعذار المسوغة له، أو ما يجوز به، أو ما يجوز له، أو كيفيته، أو أحكامه، فهاهنا خمسة فصول: الفصل الاول: في الاعذار المسوغة له، وهي امور: الاول: عدم وجدان الماء، وهو مسوغ له موجب إياه، بالاية (1)، والاجماع، والنصوص المتواترة معنى.
ويشترط في تسويغه له كونه بعد الطلب، إجماعا محقتا ومحكيا في الناصريات (2) وغرها (3)، وعن الغنية والمعتبر والتذكرة المنتهى (4)، وهو الحجة فيه مضافا إلى أصالة وجوب الطلب الثابت بوجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وأصالة عدم مشروعية التيمم، لعدم صدق الوجدان – المعلق عليه مشروعيته – بدون الطلب عرفا.
ولذا لا يصدق عدم وجدان الضالة إلا بعد طلبها ما تيسر، فان عدم وجدان شئ – عرفا – عبارة عن عدم كونه حاصلا عنده، ولا معلوم الحصول من غير عسر، ولا مرجوه كذلك ولو احتمالا.
فمن جوز حصوله بسعي غير موجب للمشقة لا يصدق عليه غير الواجد،
(1) النساء: 43 والمائدة: 6.
(2) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 189.
(3) كالرياض 1: 74.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 555، المعتبر 1: 363، التذكرة 1: 59، المنتهى 1: 138.