مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص345
جنابتها ” (1).
وارادة غسل الطيب من الاغتسال، والمبالغة في الازالة من التشبيه ممكنة.
ولكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى، عن الاسكافي (2).
ومنها:
لموثقة سماعة: ” وغسل المولود واجب ” (3).
وأفتى بظاهره ابن حمزة (4)، ولكن لا يوافقه غيره، فعلى خلافه الاجماع – كما يشعر به كلام المنتهى (5) – وهو أوجب صرف الموثق عن ظاهره.
ولابد فيه من نية القربة كما ذكره في اللوامع، وغره.
فهذه سبعة وثمانون غسلا، ولعل المتتنع في الاخبار وكلمات علمائنا الاخبار يجد غيرذلك أيضا، والضابط في ثبوته وروده في خبر ولو ضيف، أو ذكره في كتاب فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه، للتسامح في مثله.
تتميم: الكلام في تداخل بعض هذه الاغسال بعضا قد مر في بحث غسل الجنابة.
وفي بدلية التيمم عنها ياتي في باب التيمم.
والحمد لله على كل حال.
(1) الكافي 5: 507 النكاح ب 55 ح 2، الفقيه 3: 278 / 1320.
وما بين المعقوفين من المصدر.
(2) حكاه عنه في لذكرى: 24.
(3) الكافي 3: 40 الطهار ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل 3: 303 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.
(4) الوسيلة: 54.
(5) المنتهى 1: 130.