پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص344

ولصلاة الشكر،

ما عن الكافي والغنية والاشارة والمهذب (1).

ولأخذ التربة المباركة،

لخبر الجعفي، كما في المزار الكبير (2).

ولمس الميت بعد تغسيله،

ذكره الشيخ في التهذيب، لخبر عمار: ” وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل ” (3).

ولمن أراد تغسيل الميت وتكفينه،

ذكره بعضهم (4)، لصحيحة محمد: ” الغسل في سبعة عشر موطنا ” الى أن قال: الاذا غسلت ميتا أو كفنته ” (5).

وفي دلالتها نظر.

ولمن اريق عليه ماء غالب النجاسة،

عن كتاب الاشراف (6).

وللافاقة من الجنون، عن نهاية الاحكام لدليل عليل (7).

وللشك في الحدث،

ولمن اغتسل ناقصا لعذر وزال عذره، ذكرهما في البيان والنفلية (8).

وغسل الحجامة، كما في حسنة زرارة (9).

ولتطيب المرأة لغير زوجها،

ذكره بعض المتأخرين (10)، لخبر سعد: ” أيما امرأه تطيبت لغير زوجها [ لم تقبل منها صلاة ] حتى تغتسل من طيبها كغسلها من

(1) الكافي في الفقه: 135، الغنية (الجوامع الفقهية): 555، الاشارة: 72، المهذب 1: 33.

(2) نقله عنه في البحار 98: 138.

(3) التهذيب 1: 430 / 1373، الاستبصار 1: 100 / 328، الوسائل 3: 295 أبواب غسل المس ب 3 ح 3.

(4) كالعلامة في المنتهى 1: 130، والشهيد في الذكرى: 24.

(5) التهذيب 1: 114 / 302، الوسائل 3: 307 أبواب غسل المس ب 1 ح 11.

(6) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9): 18.

(7) نهاية الاحكام 1: 179، قال:.

لما قيل: إن من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا.

(8) البيان: 38، والنفلية: 9.

(9) الكافي 3: 41 الطهار ب 27 ح 1، التهذيب 1: 107 / 279، مستطرفات السرائر: 103 / 38، الوسائل 3: 339 أبواب الاغسال المسنونة ب 3 1 ح 1.

(10) كما يستفاد من عنوان الباب في الوسائل 3: 339 أبواب الاغسال المسنونة