پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص343

المنتهى -: عموم الحكم للصغيرة والكبيرة، وتساعده الرواية على فرض الدلالة، إذ ما فيها ليس إلا الصغيرة ولا يعلم منها الاصرار المدخل إياه في الكبيرة، فالتخصيص بالاخيرة – كما عن المقنعة والاشراف والفقيه والكافي والاشارة (1) – ليس بحسن.

وللخروج عن الكفر،

كما ذكره أكثر من ذكر، وفي المنتهى: إجماع علمائنا عليه (2)، وهو كاف مستندا له، ولا حاجة إلى اتباع بعض الاعتبارات الموهونة.

ولطلب الحاجة مطلقا، للرضوي، وفيه: ” وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى ” (3).

ولكل دعاء ورد فيه الغسل.

وللاستخارة، لما مر، ولخبر سماعة: ” وغسل الاستخارة مستحب ” (4).

ولصلاة طلب الحاجة، وصلاة الاستخارة،

بالاجماع، كما عن ظاهر الغنية والمعتبر والتذكرة (5).

فيما ورد له منهما الغسل لا مطلقا، لعدم دليل عليه.

والاستناد إلى الرضوي غير مفيد، لانه يكون للحاجة لا للصلاة.

وللمباهلة،

كما في كتاب الاشراف والجامع (6)، وغيرهما (7)، لخبر ابن مسروق المروي في باب المباهلة من أبواب دعاء الكافي (8).

(1) المقنعة: 51، الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9): 17، الفقيه 1: 45، الكافي في القثه: 135، الاشارة: 72.

(2) المنتهى 1: 131.

(3) فقه الرضا (ع): 82، مستدرك الوسائل 2: 491 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 1.

(4) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل 3: 303 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 555، المعتبر 1: 359، التذكرة 1: 58.

(6) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9): 18، الجامع للشرائع: 33.

(7) كالغنية (الجوامع الفقهية): 555، والمعتبر 1: 357، والمنتهى 1: 130.

(8) الكافي 2: 513 / 1