پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص342

والنفلية (1)، لمرسلته أيضا (2)، والمرويين في البصائر والخرائج (3).

وللتوبة

عن معصية، كما عن النهايتين (4)، والنفلية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرائع والمعتبر والنافع والكافي والقواعد، والمنتهى مدعيا فيه – كما عن الغنية والتذكرة – إجماع علمائنا عليه (5)، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى صحيحة مسعدة على ما في الكافي: ان لي جيرانا يتغنين ويضربن بالعود، فربما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعا مني لهن، فقال (عليه السلام): ” لا تفعل ” إلى ان قال الرجل: لا جرم إني تركتها وانا أستغفر اللله تعالى، فقال: ” قم فاغتسل وصل (6) ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره ” (7).

وما في أدعية السر: ” يا محمد قل لمن عمل كبيرة من امتك فأراد محوها والتطهر منها فليطهر لى بدنه وثيابه، فليخرج إلى برية أرضي ” (8) الحديث.

ولكن في دلالة الاخيرة على الغسل نظر، بل في دلالة الاولى عليه للتوبةأيضا، فلعله – كالصلاة – لطلب حاجة المغفرة وسؤال التوبة.

فالمناط فتاوى الاجلة والاجماعات المحكية ومقتضاها – سيما صريح إجماع

(1) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9): 18، نزهة الناظر: 16، الجامع للشرائع: 33، البيان: 38، الدروس 1: 87، النفلية: 9.

(2) الفقيه 1: 44 / 174، الوسائل 3: 332 أبواب الاغسال المسنونة ب 19 ح 2.

(3) بصائر الدرجات: 353، الخرائج والجرائح 1: 283 / 17.

(4) نهاية الاحكام 1: 178، ولم نعثر عليه في نهاية الشيخ ولا على من نقله عنها.

(5) النفلية: 9، المبسوط 1: 40، السرائر 1: 125، المهذب 1: 33، الجامع للشرائع: 33، الشرائع 1: 45، المعتبر 1: 359، المختصر النافع: 6، الكافي في الفقه: 135، القواعد 1: 3، المنتهى 1: 131، الغنية (الجوامع الفقهية): 555، التذكرة 1: 58.

(6) في الكافي: سل.

(7) الكافي 6: 432 الاشربة ب 25 ح 10 بتفاوت في الالفاظ، الفقيه 1: 45 / 177، التهذيب 1: 116 / 304، الوسائل 3: 331 أبواب الاغسال المسنونة ب 18 ح 1.

(8) بحار الانوار 92: 307 نقلا عن البلد الامين.