مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص342
والنفلية (1)، لمرسلته أيضا (2)، والمرويين في البصائر والخرائج (3).
عن معصية، كما عن النهايتين (4)، والنفلية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرائع والمعتبر والنافع والكافي والقواعد، والمنتهى مدعيا فيه – كما عن الغنية والتذكرة – إجماع علمائنا عليه (5)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى صحيحة مسعدة على ما في الكافي: ان لي جيرانا يتغنين ويضربن بالعود، فربما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعا مني لهن، فقال (عليه السلام): ” لا تفعل ” إلى ان قال الرجل: لا جرم إني تركتها وانا أستغفر اللله تعالى، فقال: ” قم فاغتسل وصل (6) ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره ” (7).
وما في أدعية السر: ” يا محمد قل لمن عمل كبيرة من امتك فأراد محوها والتطهر منها فليطهر لى بدنه وثيابه، فليخرج إلى برية أرضي ” (8) الحديث.
ولكن في دلالة الاخيرة على الغسل نظر، بل في دلالة الاولى عليه للتوبةأيضا، فلعله – كالصلاة – لطلب حاجة المغفرة وسؤال التوبة.
فالمناط فتاوى الاجلة والاجماعات المحكية ومقتضاها – سيما صريح إجماع
(1) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9): 18، نزهة الناظر: 16، الجامع للشرائع: 33، البيان: 38، الدروس 1: 87، النفلية: 9.
(2) الفقيه 1: 44 / 174، الوسائل 3: 332 أبواب الاغسال المسنونة ب 19 ح 2.
(3) بصائر الدرجات: 353، الخرائج والجرائح 1: 283 / 17.
(4) نهاية الاحكام 1: 178، ولم نعثر عليه في نهاية الشيخ ولا على من نقله عنها.
(5) النفلية: 9، المبسوط 1: 40، السرائر 1: 125، المهذب 1: 33، الجامع للشرائع: 33، الشرائع 1: 45، المعتبر 1: 359، المختصر النافع: 6، الكافي في الفقه: 135، القواعد 1: 3، المنتهى 1: 131، الغنية (الجوامع الفقهية): 555، التذكرة 1: 58.
(6) في الكافي: سل.
(7) الكافي 6: 432 الاشربة ب 25 ح 10 بتفاوت في الالفاظ، الفقيه 1: 45 / 177، التهذيب 1: 116 / 304، الوسائل 3: 331 أبواب الاغسال المسنونة ب 18 ح 1.
(8) بحار الانوار 92: 307 نقلا عن البلد الامين.