مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص341
فكذلك القضاء.
ولا يخفى أنه لا يبقى أصل بعد المستفيضة – التي منها الصحيح – المعتضدة بعمل أعيان القدماء، بل شهرتهم، والمؤيدة بالاجماع المنقول.
وأما الحصر: فمع أنه لم يرد إلا في مقام تعداد أغسال ليس ذلك منها، غايته العموم اللازم تخصيصه بما ذكر.
ومنه يظهر الجواب عن خبر سعد، مع أن المراد بالباقي: الباقي من أربعة عشر، ولم يذكرها حتى يعلم أن ذلك منها أيضا أم لا، وأيضا الظاهر من السنةفيها ما لم يثبت من الكتاب.
وأما التعداد مع المستحبات: فليس دليلا، مع أنه عد في أحدهما غسل مس الميت بعد البرد وغسل الجنابة، وعد هذا بعدهما لا في طي المستحبات، وفي الاخر غسل الميت وغسل المس، وعد فيهما أيضا ما اختلف في وجوبه، كغسل الجمعة والعيدين والاحرام.
وأما الشهرة: فليست دليلا (سيما مع كونها من المتأخرين) (1) سيما مع معارضتها مع شهرة القدماء ونقل الاجماع.
وأما قوله: فاتته، فظاهر في نفس الصلاة، ولا دخل له بالغسل الذي هو خارج عنها وعن شرائطها، بل هو تكليف على حدة.
وعلى هذا فالقول بالوجوب أقوى وأصح.
بعد ثلاثة أيام، لمرسلة الفقيه (2).
ولقتل الوزغة، كما عن الاشراف والنزهة والجامع والبيان والدروس
(1) ما بين القوسين ليس في ” ه “.
(2) الفقيه 1: 45 / 175، الوسائل 3: 332 أبواب الاغسال المسنونة ب 19 ح 3.