مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص340
خلافا للمحكي عن المقنعة ومصباح السيد (1)، فلم يشترطا الاول، لإطلاق الثالث.
وعن المقنع والذكرى (2)، فلم يشترطا الثاني، لإطلاق الثاني.
ويجاب عنهما: بوجوب تقييد الاطلاقين بما مر، مع أن الاطلاق الثاني ممنوع.
ثم ظاهر الاوامر وإن كان وجوب ذلك الغسل – كما عن السيد في مسائله المصرية وجمله وشرح القاضي له مدعيا عليه الاجماع (3)، وصلاة المقنعة والمراسموظاهر الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد والجمل والغنية (4)، واستقواه في المنتهى (5)، وتردد في الوسيلة (6) – الا أن المشهور يين المتأخرين استحبابه، للاصل، وحصر الواجب من الاغسال في غيره في إلاخبار.
وخبر سعد: ” الاغسال أربعة عشر، واحد فريضة والباقي سنة ” (7).
وتعداده في الاغسال المستحبة – إجماعا – في الصحيحين (8).
والشهرة المتأخرة.
وقوله: ” من فاتته صلاة فليصلها كما فاتته ” (9) ولا يجب الغسل للأداء
(1) المقنعة: 51 ونقله عن المصباح المعتبر 1: 358.
(2) المقنع: 44، والذكرى: 24.
(3) نقله عن المسائل المصرية في الذكرى: 25، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 46، صرح الجمل: 135.
(4) المقنعة: 211، المراسم: 81، الهداية: 19، الخلاف 1: 679، الكافي في الفقه: 135، الاقتصاد: 272، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 194، واما حكي عن الغنية من وجوب هذا الغسل فالظاهر خلافه، – بل هو قائل باستحبابه، انظر الجوامع الفقهية: 555 و 562.
(5) المنتهى 1: 352.
(6) الوسيلة: 112.
(7) التهذيب 1: 110 / 289، الاستبصار 1: 98 / 319، الوسائل 3: 176 أبواب الجنابة ب 1 ح 11.
(8) وهما صحيحة محمد والمروي في الخصال وقد تقدما في ص 339.
(9) انظر: الوسائل 8: 268 أبواب قضاء الصلوات ب 6.