مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص339
والكافي والمهذب والمراسم والرسالة والنزهة والجامع والمعتبر والغنية والاصباح والاشارة والسرائر (1)، وعزاه في الاول إلى الاكثر.
للرضوي المنجبر: ” وان انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترقالقرص فاقضها ولا تغتسل ” (2).
وهو صريح في الشرطين، وعدم الرجحان بدونهما.
ونفى في السرائر الخلاف عن عدم مشروعيته إذا انتفيا (3).
وتدل على اشتراط الاول أيضا: مرسلة الفقيه (4)، وصحيحة محمد (5)، والمروي في الخصال صحيحا أيضا: ” وغسل الكسوف، إذ احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ” (6).
وعلى اشتراط الثاني: مرسلة حريز: ” إن انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل ” (7).
(1) المنتهى 1: 131، القواعد 1: 3، الشرائع 1: 45، الهداية: 19، مصباح المتهجد: 11، الاقتصاد: 250، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 168، الخلاف 1: 679، النهاية: 136، المبسوط 1: 172، الكافي في الفقه: 135، المهذب 1: 33، المراسم: 52، نقل عن رسالة ابن بابويه في الرياض 1: 73، نزهة الناظر: 16، الجامع للشرائع: 33، المعتبر 1: 358، الغنية (الجوامع الفقهية): 555، حكى عن الاصباح في الرياض 1: 73، الاشارة: 72، السرائر 1:(2) فقه الرضا (ع): 135، مستدرك الوسائل 2: 518 أبواب الاغسال المسنونة ب 17 ح 1.
(3) السرائر 1: 321.
(4) الفقيه 1: 44 / 172، الوسائل 3: 304 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 4.
(5) المتقدمة في الرقم (6) ص 238.
(6) الخصال: 508 / 1، الوسائل 3: 305 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 5.
(7) التهذيب 1: 117 / 309، الاستبصار 1: 453 / 1758، الوسائل 3: 336 أبواب الاغسال المسنونة ب 25 ح 1.