پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص338

وفي زمان ظهور آية في السماء، ذكره أيضا (1).

فهذه اثنان وأربعون غسلا كلها متعلقة بالازمنة.

ومنها:

الاغسال المتعلقة بالامكنة،

وهي سبعة أغسال: لدخول الحرم، ومكة، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، وحرمه، كما يأتي في كتاب الحج.

والغسل لدخول كل مشهد من مشاهد الائمة (عليهم السلام)، كما يأتي في باب المزار، ولكل مكان شريف، ذكره الاسكافي (2).

ومنها: الاغسال المتعلقة بالافعال، وهي الغسل للاحرام، وللعمرة، وللحج، والغسل للطواف، ولزيارة البيت، ولرمي الجمار، ولكل من الوقوفين، وللحلق، والنحر، والذبح، كما يأتي في كتاب الحج.

ولزيارة النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة، كما يأتي في المزار.

وللاستسقاء، للاجماع عليه عن الغنية (3)، ولموثقة سماعة (4).

ولصلاة الكسوف والخسوف المستوعبين، ذكره في المختلف (5)، واللوامع، لصحيحة محمد: ” وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاغتسل ” (6) ونحوها.

وليس فيهما دلالة على أنه للصلاة، بل الظاهر أنه لنفس الاية السماوية.

ولقضائها مع الاستيعاب وتعمد الترك، كما في المنتهى والقواعد والشرائع واللوامع وعن الهداية والمصباح والاقتصاد والجمل والخلاف والنهاية والمبسوط

(1 و 2) حكاهما عنه في الذكرى: 24.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 555.

(4 ! الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل 3: 303 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.

(5) المختلف: 28.

(6) التهذيب 1: 114 / 302، الوسائل 3: 307 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11