مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص337
والمصباح والاقتصاد، والسيد في الاقبال، والفاضل في القواعد (1).
وبوم النيروز، كما عن المصباح والجامع وفي المنتهى والقواعد (2)، لخبرالمعلى (3).
وغسل ليلة الجمعة، ذكره في الاشارة (4).
ولعله كاف، للمسامحة.
وليلة الفطر، ذكره جماعة (5)، لخبر ابن راشد (6).
كما في الجمل والمصباح والاقتصاد والنزهة والجامع والاصباح والمعتبر (7) وغيرها (8)، لفتوى هؤلاء.
لخبر أبي بصير: ” صوموا شعبان، واغتسلوا ليلة النصف منه ” (9) والرضوي قال: ” والغسل ثلاثة وعشرون ” إلى أن قال: ” وليلة النصف من شعبان ” (10) وغسل كل يوم شريف أو ليلة شريفة، ذكره الاسكافي (1)، ويومئ إليه تعليلهم لثبوت بعض الاغسال: بشرافة الزمان.
(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 167، مصباح المتهجد: 11، الاقتصاد: 250، اقبال الاعمال: 674، القواعد 9: 3.
(2) مصباح المتهجد: 790، والجامع للشرائع: 33، والمنتهى 1: 130، والقواعد 1: 3.
(3) مصباح المتهجد: 790، وعنه في الوسائل 3: 335 أبواب الاغسال المسنونة ب 24 ح 1.
(4) الاشارة: 72.
(5) منهم المحقق في المعتبر 1: 355، والعلامة في المنتهى 1: 130، والشهيد الاول في الدروس 1: 87.
(6) الكافي 4: 167 الصيام ب 71 ح 3، الفقيه 1: 109 / 466 بتفاوت يسير، التهذيب 1: 115 / 303، الوسائل 3: 328 أبواب الاغسال المسنونة ب 15 ح 1.
(7) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 167، ومصباح المتهجد: 11، والاقتصاد: 250، ونزهة الناظر: 15، الجامع للشرائع: 32، المعتبر 1: 356.
(8) كالقواعد 1: 3، والدروس 1: 87.
(9) التهذيب 1: 117 / 308، الوسائل 3: 335 أبواب الاغسال المسنونة ب 23 ح 1.
(10) فقه الرضا (ع): 82، مستدرك الوسائل 2: 497 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 1.
(11) حكاه عنه في الذكرى: 24.