پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص336

” فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره ” (1) الحديث.

ويوم المباهلة – وهو في المشهور: الرابع والعشرون من ذي الحجة، وقيل: أحد وعشرون، وقيل: السابع والعشرون – بالاجماع كما عن الغنية (2)، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى مرفوعة علي بن محمد القمي – كما في الاقبال – وفيها بعد ذكر يوم المباهلة: ” فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا لله واغتسل [ والبس ] أنظف ثيابك ” (3).

وأما ما في موثقة سماعة: ” وغسل المباهلة واجب ” (4) فلعله لإيقاع أصل المباهلة، كما قيل (5).

ويوم عاشوراء،

ذكره في الاقبال (6)، والظاهر أنه للزيارة لا لخصوص اليوم.

ويوم المولود،

وهو السابع عشر من ربيع الاول، ذكره في الاقبال وفلاح السائل والشهيد (7).

ويوم أول رجب ووسطه وآخره، رواها في الاقبال عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ” من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبهكيوم ولدته أمه ” (8).

ويوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب، ذكره الشيخ في الجمل

(1) إقبال الاعمال: 474.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 555.

(3) إقبال الاعمال: 515، وما بين المعقوفين من المصدر.

(4) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل 3: 303 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.

(5) كشف اللثام 1: 10.

(6) إقبال الأعمال: 571.

(7) إقبال الاعمال: 604، فلاح السائل: 61، الشهيد في الدروس 1: 87.

(8) إقبال الاعمال: 628