پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص335

الذكرى (1)، إلا أن في الرضوي: ” إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال ” (2).

والمستفاد منه أن آخر وقته الزوال، ونسبه في البحار إلى ظاهر الاصحاب (3)، ولعله بعد انجباره بذلك كان كافيا لتقييد الاطلاق.

وليوم دحو الارض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ذكره الشهيد ناسبا له إلى الاصحاب (4)، وبعض آخر، ولا أعرف مستنده.

وليوم عرفة، بالإجماعين، والنصوص.

والاولى فعله عند الزوال، لصحيحة ابن سنان (5).

وكأنه المراد من قبل الزوال في الرضوي: ” اغتسل يوم عرفة قبل الزوال ” (6).

وليوم التروية، ذكره في الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية الاحكام (7)، وغيرها (8)، لصحيحة ابن مسلم (9).

والغدير، بالاجماع، والمستفيضة.

وفي الاقبال عن كتاب محمد بن علي الطرازي بالإسناد المتصل إلى مولانا أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير، إلى إن قال:

(1) الذكرى: 24.

(2) فقه الرضا (ع): 131، مستدرك الوسائل 2: 512 أبواب الاغسال المسنونة ب 11 ح 1.

وفيهما بتفاوت يسير.

(3) البحار 78: 14.

(4) الذكرى: 24.

(5) التهذيب 1: 110 / 290، الوسائل 3: 306 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 10.

(6) 1 فقه الرضا (ع): 223، المستدرك 10: 20 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 3 وردت بتفاوت.

(7) الهداية: 19، نزهة الناظر: 15، المنتهى 1: 130، نهاية الاحكام 1: 177.

(8) كالمفاتيح 1: 54، والحدائق 4: 180.

(9) التهذيب 1: 114 / 302، الوسائل 3: 307 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 11.