پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص334

ومقتضى الاطلاقات: تعميم القضاء لكل من فاته ولو كان عمدا، وعليه الاكثر.

وعن الصدوق: التخصيص بالمعذور والناسي (1)، لمفهوم مرسلة حريز 2).

ويجاب: بانه عام فيخصص بالمغتسل، لما مر.

ج: من اغتسل تادت السنة وان احدث أو نام بعده، للاجماع والمعتبرة.

د: يستحب أن يقول بعد الغسل ما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام: ” أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد [ واجعلني من التوابين ] واجعلني منالمتطهرين ” (3).

ومنها: أحد وعشرون غسلا في شهر رمضان: خمسة عشر لليالي المفردة، وخمسة لسائر الليالي من العشر الاخير وواحد آخر للثلاث والعشرين.

وباتي تفصيل المستند في الجميع في كتاب الصيام إن شاء الله.

ومنها: غسل عيد الفطر وغسل للاضحى ” بالاجماعين، والمسفيضة من النصوص التي تقدم بعضها (4).

ووقتهما بعد طلوع الفجر، بالاجماع، وعدم الصدق، وخبر علي: ” ان اغتسل يرم الفطر والاضحى قبل الفجر لم يجزئه، وان اغتسل بعده اجزأه ” (5).

ومقتضى إطلاقه كسائر الاطلاقات امتداد وقته بامتداد اليوم، كما عن

(1) الفقيه 1: 61.

(2) الكافي 3: 43 الطهارة ب 28 ح 7 وص 418 الصلاة ب 72 ح 9، الوسائل 3: 320 ابواب الاغسال المسنونة ب 10 ح 1.

(3) التهذيب 3: 10 / 31، الوسائل 3: 323 أبواب الاغسال المسنونة ب 12 ح 1، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه 1: 61 / 228، وما بين المعقوفين من المصادر.

(4) الوسائل 3: 303 أبواب الاغسال المسنونة ب 10.

(5) قرب الاسناد: 181 / 669 الوسائل 3: 330 أبواب الاغسال المسنونة ب 17 ح 1.