پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص333

تحت الاصول.

وفي التعدي إلى ليلة الجمعة مع الشرط، لفحوى الاخبار، أو عدمه، لظاهرها، وجهان بل قولان، ولعل الاول أظهر، وعن الخلاف: الوفاق عليه (1).

ومع التقديم لا يغسل ثانيا يوم الجمعة لو تمكن، للاصل، وعدم انصراف المطلقات إليه، خلافا لبعضهم، فجوزه (2).

ولو فات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده إلى آخر نهار السبت اجماعا ؟ للمستفيضة: منها: رواية سماعة المتقدمة (3).

وموثقة ابن بكير: في رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: ” يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت ” (4).

والرضوي: ” فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت، أو بعده من أيام الجمعة ” (5).

ويستفاد من الموثقة أفضلية القضاء.

بعد الزوال عن يوم السبت، بل قيل بافضليه كل من القضاء والتقديم في كلما كان أقرب إلى الوقت (6).

ولا دليل عليه.

والكلام في التعدي إلى الليلة كما تقدم.

وصريح الاخير: التعدي في القضاء إلى غير يوم السبت أيضا.

ولا باس به، للتسامح بان لم أعرف به الان قائلا.

(1) الخلاف 1: 612.

(2) كما في الذخيرة: 7.

(3) في ص 328.

(4) التهذيب 1: 113 / 301، الوسائل 3: 321 أبواب الاغسال المسنونة ب.

1 ح 4.

(5) فقه الرضا (ع): 129، مستدرك الوسائل 2: 507 أبواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 1.

(6) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان: 17.