پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص332

وآخر وقته الزوال من يوم الجمعة، بالاجماع، كما في اللوامع، وعن المعتبر والخلاف والذكرى (1)، لحسنة زرارة: ” وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ” (2).

ويؤيده خبر [ ابن عبد الله ] (3) الوارد في سبب جريان السنة به.

وبذلك يقيد إطلاق المطلقات، ويضعف ما حكي عن الخلاف من امتداد وقته إلى صلاة الجمعة (4)، مع أن الظاهر – كما قيل – رجوعه إلى المشهور (5).

وأما المروي في قرب الاسناد عن مولانا الرضا عليه السلام: ” إن أبي كان يغتسل للجمعة عند الرواح ” (6) وهو آخر النهار، أو من الزوال إلى الليل – كما في القاموس (7) – فلا يصلح لمعارضة ما ذكر، مع أن إرادة الرواح إلى صلاة الجمعة محتملة، وكون ذلك – أحيانا – قضاء أيضا جائز.

ب: يجوز تقديمه يوم الخميس، اتفاقا كما في اللوامع والحدائق (8)، لرواية الحسين بن موسى ومرسلة محمد بن الحسين، المتقدمة إليهما الاشارة (9)، والرضوي: ” وان كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس ” (10) الحديث.

والظاهر اختصاصه بخائف عوز الماء، لانه مورد النصوص، وغيره يبقى

(1) المعتبر 1: 354، والخلاف: 220، والذكرى: 24.

(2) الكافي 3: 417 الصلاة ب 72 ح 4، الوسائل 7: 396 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 47 ح 3.

(3) في النسخ: ابن عبد العزيز، ولم نجد رواية منقولة عنه بهذا المضمون، والظاهر وقوع السهو أو التصحيف فيه، وما أثبتناه موافق للمصادر والكتب الفقهية.

انظر: التهذيب 1: 366 / 1112،وعلل الشرائع: 285 / 3، والوسائل 3: 315 أبواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 15.

(4) الخلاف 1: 612.

(5) كما في الحدائق 4: 228.

(6) قرب الاسناد 360 / 1285.

(7) القاموس المحيط 1: 233.

(8) الحدائق 4: 231.

(9) في ص 328 الرقم 3 و 4.

(10) فقه الرضا (ع): 129، مستدرك الوسائل 2: 507 أبواب الاغسال المسنونة ب 5 ح 1.