پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص331

عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا: ” وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، إن هو فعل.

” (1).

فانه قرينة عل عدم ترتب ذنب عل تركه، بل هذا دليل على عدم الوجوب.

مع أنه ليس في هذه الروايات تصريح في كون الاستغفار لذنب مرتب على ترك غسل الجمعة، فلعل المراد أنه ان تركه فليستغفر الله لذنوبه عوضا عن غسل الجمعة.

ثم لو قطع النظر عن ذلك كله لحصل التعارض بين هذه الروايات وبين ما ذكرنا، فيرجع إلى الاصل.

مع أن بعد تمامية دلالتها وعدم المناص عنها تصير مخالفة للشهرة العظيمة من الجديدة والقديمة،.

بها تخرج عن الحجية وصلاحية المعارضة.

فروع: أ: أول

وقته

طلوع الفجر، فلا يجزى قبله – في غير ما استثنى – إجماعا كما صرح به جماعة، لانه مقتضى اضافته إلى اليوم، وأصالة عدم مشروعيته في غير ما علمت فيه.

ويصح بعده كذلك، لصدق اليوم لغة وشرعا، واستفاضة النصوص عليه: منها: الرضوي: ” وبجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب منالزوال فهو أفضل ” (2) إلى آخره.

ومنه يعلم مستند ما نص عليه الاكثر من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل، بل ظاهر بعضهم اتفاق الاصحاب عليه (3).

(1) التهذيب 1: 113 / 299، الاستبصار 1: 103 / 339، الوسائل 3: 318 أبواب الاغسال المسنونة ب 7 ح 3.

(2) فقه الرضا (ع): 175، مستدرك الوسائل 2: 508 أبواب الاغسال المسنونة ب 7 ح 1.

(3) كصاحب الرياض 1: 72.