مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص330
وفي الموثقة، فان الحكم فيها بوجوب أغسال كثيرة غير واجبة اجماعا – كالحكم بوجوب غسل الجمعة – قرينة على أن المراد بالوجوب فيها معناهالمجازي، سيما مع ضم قوله: ” ويستحب أن لا يدخله الا بغسل، بعد قوله: ” واجب ” ولا أقل من صلاحية ذلك لاتكال المتكلم عليه في ارادة المجاز، ومعه لا تجري أصالة الحقيقة، كما بيناه في الاصول.
وبذلك يحصل الوهن في إرادة الحقيقة في غيرها مما يتضمن لفظ الوجوب أيضا، سيما مع حمل الامام وجوبه في الرواية السابقة بلا قرينة على مطلق الرجحان، ومع ما في الرضوي المتقدم من قوله: ” ومنها سنة مسنونة إلا أن بعضها ألزم [ من بعض ]، وأوجب من بعض ” (1).
ومع ملاحظة خبر ابن الوليد، ومرسلة الفقيه: الاول: عن غسل الاضحى، قال: ” واجب [ إلآ ] بمنى ” (2).
والثانية: ” من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل ” (3).
بل بملاحظة تلك الاخبار المؤيدة باصالة تأخر الحادث يتقوى ما ذكره جماعة من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للوجوب وإن أراهم لا يلتفتون إليه في مواضع اخر.
وكما في بعض الروايات المتضمنة للفظة ” على ” فان فيه بعد السؤال عن المرأةأعليها غسل يوم الجمعة والفطر والاضحى ويوم عرفة ؟ قال: ” نعم عليها الغسل كله ” (4) ولا بد من حمله على مطلق الرجحان، لئلا يلزم استعمال اللفظ في معنييه.
وفي بعض روايات الاستغفار، كموثقة ابن اليسع، وان فيها بعد السؤال
0 هامش)
(1) راجع ص 326، وما بين المعقوفين من المصدر.
(2) الفقيه 1: 321 / 1465، الوسائل 3: 330 ابواب الاغسال المسنونة ب 16 ح 4، وما بين المعقوفبن من المصدر.
(3) الفقيه 1: 45 / 175، الوسائل 3: 332 أبواب الاغسال المسنونة ب 19 ح 3.
(4) الفقبه 1: 321 / 1467، الوسائل 3: 309 أبواب الاغسال المسنونة ب 3 ح 1.