پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص329

وموثقة سماعة: عن غسل الجمعة، فقال: ” واجب في السفر والحضر ” إلى آن قال: ” وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم واجب، ويستحب أن لا يدخله إلا بغسل ” (1) إلى آخره.

والروايات المتضمنة لانه على النساء، الذي هو أيضا في معنى الايجاب (2).

وما يصرح بانه لابد منه، كما في مرسلة حريز: الابد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر، فمن نسي فليعد من الغد ” (3).

وما يامر بالاستغفار عن تركه متعمدا، كرواية سهل (4)، ومرسلة (5) الفقيه ولا يكون الاستغفار إلا عن ترك واجب أو فعل حرام.

ويجاب عن الجميع: بان استعمال كل ما ذكر في الاستحباب مجاز شائع، فالحمل عليه مع القرينة لازم، وما ذكرناه قرينة واضحة عليه.

مع وجود قرائن اخرى مع أكثر الموجبات، كما في الامر بالتقديم والقضاء، فان الظاهر عدم القول بوجوبهما.

وفي رواية الصيرفي، فان العلة المذكورة فيها غير صالحة لاثبات غيرالرجحان قطعا، وإلا لوجبت صلاة النافلة وصيام النافلة أيضا، فالمراد من الوجوب فيها الرجحان.

ولذلك قد يستدل بهذه الرواية على الاستحباب وإن كان محل نظر، إذ إثبات الرجحان في حديث بعلة لا ينافي ضم اللزوم بدليل آخر.

(1) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل 3: 303 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.

(2) الوسائل 3: 309 أبواب الاغسال المسنونة ب 3.

(3) الكافي 3: 43 الطهارة ب 28 ح 7، الوسائل 3: 320 أبواب الاغسال المسنونة ب 10 ح 1.

(4) التهذيب 1: 113 / 299، الاستبصار 1: 103 / 339، الوسائل 3: 318 أبواب الاغسال المسنونة ب 7 ح 3.

(5) في ” ق “: مرفوعة، ورواها في الفقيه 1: 64 / 242 عن ابي بصير، وطريق الصدوق إليه مذكور في المشيخة، فهي مسندة في الحقيقة، الوسائل 3: 319 أبواب الاغسال المسنونة ب 8 ح 2.