مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص328
للجواب معنى.
وضعف بعض ما مر، بالشهرة العظيمة والاجماع المنقول منجبر.
دليل الموجب: الروايات الآمرة به، كصحيحة (1) محمد: ” اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك ” (2).
وبتقديمه مع قلة الماء، كرواية الحسين بن موسى عن امه وام أحمد: كنا مع أبي الحسن بالبادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: ” اغتسلا اليوم لغد ” (3) الحديث، وبمضمونها في الامر بالتقديم مرسلة محمد بن الحسين (4) وبقضائه، كرواية سماعة، وفيها: ” فان لم يجد فليقضه يوم السبت ” (5).
والاخبار المصرحة بانه واجب، كحسنتي ابني المغيرة وعبد الله: عن الغسل يوم الجمعة، قال: ” واجب على كل ذكر أو انثى، عبد أوحز ” (6).
ورواية الصيرفي: كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ فقال: ا ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ” (7) إلى آخره.
(1) في ” ه “: حسنة.
(2) التهذيب 3: 237 / 629، الوسائل 3: 314 أبواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 11.
(3) الكافي 3: 42 الطهارة ب 28 ح 6، الفقيه 1: 61 / 227، التهذيب 1: 365 / 1110، الوسائل 3: 320 أبواب الاغسال المسنونة ب 9 ح 2.
(4) التهذبب 1: 365 / 1109، الوسائل 3: 319 أبواب الاغسال المسنونة ب 9 ح 1.
(5) التهذيب 1: 113 / 300، الاستبصار 1: 104 / 340، الوسائل 3: 321 أبواب الاغسال المسنونة ب 10 ح 3.
(6) حسنة ابن المغيرة: الكافي 3: 41 الطهارة ب 28 ح 1، التهذيب 1: 111 / 29 1، الاستبصار 1: 103 / 336، الوسائل 3: 312 أبواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 3، حسنة ابن عبد الله: الكافي 3: 42 الطهارة ب 28 ح 2، التهذيب 1: 111 / 292 وفيه ابن عبيدالله، الاستبصار 1: 103 / 337، الوسائل 3: 312 أبواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 6.
(7) الكافي 3: 42 الطهارة ب 28 ح 4، التهذيب 1: 111 / 293، المحاسن: 313 / 30، علل الشرائع: 285 / 1، الوسائل 3: 313 أبواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 7.