مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص327
وأما الاخيران فظاهران.
بل للتصريح بجواز تركه للنساء مطلقا – الموجب لجوازه للرجال بعدم الفصل – في المروي في الخصال: ” ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر، يجوز لها تركه في الحضر ” (1).
وفي النبوي المنجبر بما مر: ” من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل ” (2).
والمروي في العلل والعيون: ” وعلة غسل العيد والجمعة ” إلى أن قال: ” فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم، وتفضيلا له على سائر الايام، وزيادة له في النوافل والعبادة ” (3) وهو صريح في كونه نافلة.
والرضوي، وفيه – بعد عد ثلاثة وعشرين غسلا من غير عد أغسال النساء وغسل المس -: ” الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت وغسلالاحرام، والباقي سنة ” (4).
ومن الباقي غسل الجمعة، وهو صريح في أن المراد من السنة فيه غير الواجب.
ونحوه في الصراحة أيضا قوله: وروي ” أن الغسل أربعة عشر وجها، ثلاث منها غسل واجب مفروض ” إلى أن قال: ” وأحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين والجمعة ” (5) إلى آخره.
وخبر علي بن أبي حمزة: عن غسل العيدين، أواجب هو ؟ قال: ” هو سنة ” قلت: فالجمعة ؟ قال: ” هو سنة ” (6) وهو أيضا صريح فيما ذكرنا، وإلا لم يحصل
(1) الخصال: 586.
(2) سنن ابن ماجة 1: 347 / 1091.
(3) علل الشرائع: 285 / 4، وعيون أخبار الرضا 2: 87.
(4) فقه الرضا (ع): 82، مستدرك الوسائل 2: 497 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 1.
(5) فقه الرضا (ع): 83، مستدرك الوسائل 2: 497 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 1.
(6) التهذيب 1: 112 / 297، الاستبصار 1: 103 / 335، الوسائل 3: 314 أبواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 12.