پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص326

الصيرفي (1).

لعدم دلالة شئ منها: أما الاولى: فلأن السنة في الاخبار أعم من الواجب، فانهأ بمعنى الطريقة، وتستعمل فيها كثيرا في الواجب أيضا، كما في الرضوي: ” إن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز، وإنه ليس من الغسل فرض غيره، وباقي الاغسال سنة واجبة، ومنها سنة مسنونة، الا أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض ” (2) وفي الروايات العديدة: ان غسل الميت سنة، وفي رواية سعد: ” الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة ” (3) إلى غير ذلك.

وليس في قوله في الاولى: ” وليس بفريضة ” دلالة على الاستحباب، لأنالمراد بالفريضة ما ثبت وجوبه بالكتاب، ولذا حصر في المستفيضة غسل الفريضة بغسل الجنابة.

ولا في السؤال فيها حيث انه وقع عن الحكم دون المأخذ، لعدم صراحة ولا ظهور في كون السؤال عن الحكم، مع أن الفريضة وعدمها أيضا حكمان يترتب عليهما بعض الآثار، كتقديم الفرض على الواجب عند تعارضهما.

ولا في جمعه فيها وفي الاخيرة [ مع ] (4) غسل العيدين المستحب قطعا، وإلا لزم استعمال اللفظ في معنييه، لجواز عموم المجاز.

وأما الثانية: فلا عمية التطوع لغة من المستحب، فإنه مأخوذ من الطاعة، ولو سلم الاختصاص في العرف المتأخر فالاصل تأخره.

(1) الكافي 3: 42 الطهارة ب 28 ح 4، التهذيب 1: 111 / 293، الوسائل 3: 313 أبواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 7.

(2) فقه الرضا (ع): 81، مستدرك الوسائل 1: 447 أبواب الجنابة ب 1 ح 1 بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 1: 110 / 289، الاستبصار 1: 98 / 319، الوسائل 2: 176 أبواب الجنابة ب 1 ح 11.

(4) في النسخ: بين، وما أثبتناه هو الانسب.