پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص325

كلامهم على تأكد الاستحباب، كما ذكره غير واحد من الاصحاب (1)، ونقل عن شيخنا البهائي (2) وبعض من تأخر عنه أيضا، ويميل إليه المحقق الاردبيلي والكفاية بعض الميل (3)، والحق هو الاول، لا لاستفاضة النصوص بأنه سنة، كصحيحة ابن يقطين، وزرارة: الاولى: عن الغسل يوم الجمعة والاضحى والفطر، قال: ” سنة وليس بفريضة ” (4).

والثانية: عن غسل الجمعة، قال: ” سنة في السفر والحضر ” (5) الحديث.

ومرسلة المفيد: ” غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر ” (6) وغير ذلك.

والتصريح بكونه تطوعا في المروي في جمال الاسبوع: ” اغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك، فإنه ليس شئ من التطوع أعظم منه ” (7).

وعده من المستحبات في جملة من الاخبار (8).

وجعله متمما للوضوء كجعل النافلة من الصلاة والصيام لفريضتهما في خبر

(1) كصاحب الحدائق 4: 223، وصاحب الرياض 1: 71.

(2) الحبل المتين: 78.

(3) مجمع الفائدة 1: 73، الكفاية: 7.

(4) التهذيب 1: 112 / 295، الاستبصار 1: 102 / 333، الوسائل 3: 314 أبواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 9.

(5) التهذيب 1: 112 / 296، الاستبصار 1: 102 / 334، الوسائل 3: 314 أبواب الاغسالالمسنونة ب 6 ح 10.

(6) المقنعة: 158.

(7) جمال الاسبوع: 366.

(8) الوسائل 3: 311 أبواب الاغسال المسنونة ب 6.