پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص324

المطلب الثاني: في الاغسال المسنونة وهي كثيرة جدأ، وعن النفلية أنها خمسون (1)، وذكر بعض الاجلة منها نيفاوستين (2).

ولنذكر هاهنا طائفة مهمة منها، ونذكر بعضها أيضا في ما يناسبه من المقام.

فمنها:

غسل الجمعة،

ورجحانه مجمع عليه، بل يمكن عده من الضروريات، والنصوص به مستفيضة.

وفي رواية الاصبغ: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: ” والله أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ” (3).

وفي كتاب الفردوس (4)، عن مولانا الصادق (عليه السلام): ” لا يترك غسل الجمعة الا فاسق، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت “: وهل هو مستحب كما هو المشهور،.

بل عن الخلاف والأمالي الاجماع عليه (5)، أو واجب كما عن الصدوقين والكليني (6)، مع إمكان حمل الوجوب في

(1) النفلية: 8.

(2) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 8.

(3) الكافي 3: 42 الطهارة ب 28 ح 5، التهذيب 3: 9 / 30، الوسائل 3: 318 أبواب الاغسال المسنونة ب 7 ح 2.

(4) كذا في النسخ الثلاث، والظاهر أن الصحيح: كتاب العروس، وتد نقل عنه في البحار 78: 129 / 17.

فال في الذريعة 15: 253 كتاب العروس في خصائص يوم الجمعة وفضائله لله، للشيخ المتقدم أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي.

(5) الخلاف 1: 219، 611، أمالي الصدوق: 515.

(6) الصدوق في الفقيه 1: 61، والمقنع: 45، وحكاه من والد الصدوق في الحبل المتين: 78، الكليني في الكافي 3: 41، باب وجوب غسل الجمعة.