پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص320

زيارتنا ” (1).

ومقتضى إطلاقاتها: الاستحباب للنساء إذا لم تتضمن مفسدة.

وكرهها لهن الفاضلان (2)، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): ” لعن الله زوارات القبور ” (3).

وضعفه مانع عن صلاحية التقييد.

واطلاقاتها تفيد الاستحباب في كل وقت، ويتأكد في عشية الخميس،للمروي في كامل الزيارة: ” كان رسول الله (صلى الله عليه واله يخرج في ملأمن الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدنيين، فيقول: السلام عليكم أهل الديار – ثلاثا – رحمكم الله ” (4).

وفي مصباح الزائر: ” إذا أردت زيارة المؤمنين فينبغي أن يكون يوم الخميس ” (5).

وما ورد في خروج البتول في غداة السبت أو الاثنين (6)، لا يفيد الاستحباب، خصوصا للرجال.

ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعا، لرواية محمد بن أحمد: ” من أتى قبر

(1) التهذيب 6: 104 / 181 بتفاوت يسير، كامل الزيارات: 319 / 1، 2، مصباح الزائر: 194 (المخطوط)، الوسائل 14: 585 أبواب المزار ب 97 ح 10 و 11.

(2) المحقق في المعتبر 1: 339، وأما العلامة فلم نجد في كتبه ما يدل على قوله بكراهة الزيارة للنساء، بل صرح في التذكرة 1: 57 ونهاية الاحكام 2: 292 بعدم كراهتها لهن، نعم قد حكاه عنه في الحدائق 4: 172، ولعله استظهرها من ابتدا 4 كلامه في المنتهى 1: 467 حيث اختص الاستحباب بالرجال، ولكنه أثبت عدم الكراهة للنساء بعد أسطر، فراجع.

(3) سنن الترمذي 2: 259 / 1061، المهذب للفيروز آبادي 1: 139، المغني لابن قدامة 2: 430.

(4) كامل الزيارات: 320 / 6.

(5) مصباح الزائر: 195 (المخطوط).

(6) الكافي 3: 228 الجنائز ب 85 ح 3، الفقيه 1: 114 / 537، التهذيب 1: 465 / 1543، الوسائل 3: 223 و 224 أبواب الدفن ب 55 ح 1 و 2.