پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص319

ابنة له سنة، وعلى ابن له سنة، كما في إكمال الدين (1)، وأمر مولانا الباقر الصادق (عليهما السلام) بوقف بعض ماله على النوادب لينبدن له، كما في صحيحة يونسن (2)، ونفي البأس عن أجر النائحة مطلقا، أو بدون الشرط، أو بشرطصدقها في قولها، كما وردت بكل الرواية (3)، وقوله: ” إنما تحتاج المرأه في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ” (4).

خلافا للمحكي عن الشيخ وابن حمزة (5)، فحرماها، لاخبار (6) بين غير دالة، وضعيفة، وعامة بالنسبة إلى بعض ما مر من المخصوصات بالصدق أو غير الباطل، فتخصص به.

مع انه على فرض التعارض تتساقط اخبار الطرفين، ويبقى الاصل بلا معارض (7).

ولا فرق في الجواز بين النثر والنظم، للاصل، وورود الاخير في نياح البتول وام سلمة، واستماع الائمة المراثي.

وأما الصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب والخدش: فيأتي بيانها في مواقعها إن شاء الله.

الثالثة: زيارة القبور مستحبة بالاجماع، واستفاضة النصوص (8).

وفي بعضها: ” من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا، يكتب له ثواب

(1) إكمال الدين: 73.

(2) الكافي 5: 117 المعيشة ب 35 ح 1، التهذيب 6: 358 / 1025، الوسائل 17: 125 أبوابما يكتسب به ب 17 ح 1.

(3) الوسائل 17: 125 أبواب ما يكتسب به ب 17.

(4) الكافي 1: 358 الحجة ب 81 ح 17، الوسائل 3: 242 أبواب الدفن ب 71 ح 1.

(5) الشيخ في المبسوط 1: 189، وابن حمزة في الوسيلة: 69.

(6) الوسائل 3: 271 أبواب الدفن ب 83.

(7) في ” ق ” و ” ح “: بلا منازع.

(8) الوسائل 3: 222 ابواب الدفن ب 54.