پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص318

سبق – بل المناط حياته.

ولو شك فيها فالظاهر العمل باستصحاب الحياة واطلاق بعض الاخبار.

الثانية:

جواز البكاء على الميت

مجمع علميه، والنصوص به مستفيضة (1)، وفي بعضها الامر به عند شدة الوجد (2).

وما في بعض أخبارنا من أن كل بكاء مكروه سوى البكاء على الحسين (عليه السلام) (3) مبالغة في عظم أجره.

وما نقل: أن الميت يعذب ببكاء أهله (4)، عامي لا عبرة به، مع أنه مخالف لنص الكتاب، إذ ” لا تزر وازرة وزر أخرى ” (5).

والاشهر الاظهر:

جواز النياحة

أيضا ما لم تتضمن محرما من كذب وغيره، وعليه الاجماع عن الفاضل (6).

لنوح ام سلمة على ابن عمتها بإذن النبي (صلى الله عليه وآله)، كما في خبر الثمالي (7)، ونسوة المدينة على حمزة بعد قوله (صلى الله عليه وآله): ” لابواكي له ” كما في مرسلة الفقيه (8)، وفاطمة على أبيها، كما في طرق الفريقين (9)، والهاشميات على الحسين (عليه السلام)، كما في أخبار كثيرة (10)، ونوح الصادق (عليه (السلام على

(1) الوسائل 3: 241 أبواب الدفن ب 70.

(2) الوسائل 3: 279 أبواب الدفن ب 87.

(3) امالي الطوسي: 163.

(4) كما في صحيح البخاري 2: 100، وصحيح مسلم 2: 638.

(5) الانعام: 164.

(6) المنتهى 1: 466، ونهاية الاحكام 2: 289.

(7) الكافي 5: 117 المعيشة ب 35 ح 2، التهذيب 6: 358 / 1027، الوسائل 1 7: 125 ابواب ما يكتسب به ب 17 ح 2.

(8) الفقيه 1: 553 / 116.

(9) من طريق الخاصة: الخصال: 272 / 15، ومن طريق العامة: المغنى لابن قدامة 2: 411.

(10) الوسائل 14: 593 أبواب المزار ب 104، والبحار 79: 10