پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص316

عليه، الا ان دعت الحاجة إليه، كما لو حضر أهل الاماكن البعيدة وباتوا عندهم (1).

ولنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث: المسالة الاولى: إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلا اخرج صحيحا ان أمكن، والا قطع واخرج بالارفق فالارفق، إجماعا، كما عن الخلاف (2).

وتتولى ذلك النساء، فان تعذر فالرجال المحارم، فان تعذر جاز أن يتولاه غيرهم، للضرورة.

وخبر وهب: ” إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد ” وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: ” لا باس أن يدخل الرجل يده فيقطعه وبخرجه) (3).

ومثله خبره الاخر، إلا أن في آخره: ” إذا لم ترفق به النساء ” (4).

والرضوي: ” وان مات الولد في جوفها ولم يخرج، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ” (5).

هذا إذا علم موت الولد، وإلا يصبر حتى يتبين.

ولو ماتت هي والولد حي في بطنها، فإن أمكن اخراجه بدون الشق فعل، وإلا شق بطنها واخرج، إجماعا، وعن الخلاف: عدم معرفة خلاف فيه (6).

والنصوص به مستفيضة:

(1) المنتهى 1: 466.

(2) الخلاف 1: 730.

(3) الكافي 3: 155 الجنائز ب 26 ح 3، الوسائل 2: 470 أبواب الاحتضار ب 4 6 ح 3.

(4) الكافي 3: 206 الجنائز ب 72 ح 2، التهذيب 1: 344 / 1008، قرب الاسناد: 136 / 478.

(5) فقه الرضا (ع): 174، مستدرك الوسائل 2: 140 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1.

(6) الخلاف 1: 739.