پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص315

منها: الرضوي: ” والسنة في أهل المصيبة أن يتخذ لهم ثلاثة أيام طعام، لشغلهم بالمصيبة ” (1).

ومرسلة الفقيه: ” ينبغي لجيران صاحب المصببة أن يطعموا الطعام عنه ثلالة أيام ” (2).

ومقتضى الاخير: أفضليته للجيران، وزاد في المنتهى: الاقرباء (3)، ويثبته أمر النبي صلى الله عليه وآله البتول باتخاذ الطعام في ماتم جعفر (4).

ويجوز للميت الوصية بمال لاطعام أهل الماتم، لوصية مولانا الباقر عليه السلام، كما في حسنة حريز (5)، بل فيها إشعار باستحبابها، فهي كسائر الوصايا نافذة.

ويكره الاكل عند اهل الماتم، كما صرح به جماعة (6)، لمرسلة الصدوق: ” انالاكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنة البعث إليهم با لطعام ” (7).

وظاهر الاطلاق الكراهة ولو مما اهدي إليهم ولا يختص بطعامهم، كما في اللوامع.

وصرح في المنتهى بعدم استحباب اتخاذ أهل المصيبة طعاما ويجمعوا الناس

(1) فقه الرضا (ع): 172، مستدرك الوسائل 2: 380 أبواب الدفن وما يناسبه ب 56 ح 4.

(2) الفقيه 1: 110 / 509، الوسائل 3: 237 أبواب الدفن ب 67 ح 5.

(3) المنتهى 1: 466.

(4) الكافي 3: 217 الجنائز ب 79 ح 1، الفقيه 1: 116 / 549، المحاسن: 419 / 191، الوسائل 3: 235 أبواب الدفن ب 67 ح 1.

(5) الكافي 3: 217 الجنائز ب 79 ح 4، الغنيه 1: 116 / 546، الوسائل 3: 238 أبواب الدفن ب 68 ح 1.

(6) منهم الكركي في جامع المقاصد 1: 446، والاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 509، والفيض في مفاتيح الشرائع 2: 175، وصاحب الحدائق 4: 15.

(7) الفقيه 1: 116 / 548، الوسائل 3: 237 أبواب الدفن ب 67 ح 6.