پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص314

ولا حد لزمانها عند الحلي والكركي (1) وجماعة، لعموم الادلة.

فيستحب كل وقت إلا إذا أدت إلى تجديد حزن منسي، فتركها أولى.

وعن الكافي (2) والحلبي (3) والشهيد (4) وأكثر المتأخرين: التحديد بثلاتة أيام، لما دذ من أن الماتم أو الحداد أو صنع الطعام لاهل الميت ثلاثة أيام (5).

ولا دلالة فيها وان كان المأتم بمعنى الاجتماع في الموت.

نعم يدل على جواز الاجتماع والجلوس لهم في الثلاثة.

وكره في المبسوط الجلوس للتعزية يومين أوثلاتة، وادعى عليه الاجماع (6).

ولا دليل له، وإجماعه معارض بقول الحلي من انه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، وأنه من فروع المخالفين (7).

ولا ينبغي تعزية غير المؤمن، بل صرح في المنتهى بحرمته (8)، وهو الاظهر،للامر باجتنابهم.

ومنها: أن

يصنع لاهل المصيبة

طعام ويبعث إليهم، بالاجماع كا في شرح القواعد (9) واللوامع، وباتفاق العلماء كما في المنتهى (10).

ثلاثة أيام، بالاجماع، كما في الثاني، له، وللمستفيضة المصرحة بذلك:

(1) الحلي في السرائر 1: 173، والكركي في جامع المقاصد 1: 446.

(2) لم نعثر في فروع الكافي على ما يدل عل التحديد المذكور.

نعم قد نقلت فيه الروايات التى تدل على اتخاذ الطعام وصنع الماتم لم ثلاثة أيام.

(ج 3: 217) ويحتمل ان العبارة في الاصل قد كانت هكذا: وعن الكافي للحلبي.

(3) الكافي في الفقه 1: 240.

(4) الذكرى: 70، والبيان: 80.

(5) الوسائل 3: 235 أبواب الدفن ب 67 وص 271 ب 82.

(6) المبسوط 1: 189.

(7) السرائر 1: 173.

(8) المنتهى: 465.

(9) جامع المقاصد 1: 446.

(10) المنتهى 9: 466.