مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص313
وظاهر الثمرة المذكورة في بعض الاخبار (1) من كفاية المسالة وإن كان ظاهرا في المكلف، ولكنه لا يوجب تخصيص ظاهر الاطلاق، فالتعميم أولى.
ومنها: التعزية، وهي مستحبة إجماعا محققا ومحكيا (2)، واعتبارا، ونصا مستفيضا (3)، بل متواترا.
والمراد بها حمل المصاب على الصبر، وطلب التسلي منه.
وهو يتحقق بكل لفظ يفيده لكل مصاب ولو كان صغيرا أو انثى – كما صرح بها في الروايات – ما لم يخف في الاخير افتتانا، أو لم يوجب اتهاما.
كما في القواعد وعن المبسوط والسرائر والمعتبر (4) لمرسلة الصدوق: ” كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة ” (5).
وهي تكون قبل الدفن وبعده، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (6)، لصحيحة هشام: ” رأيت الكاظم عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده ” (7).
وبعده أفضل، كما عن الخلاف والاستبصار والمعتبر والتذكرة (8)، لمراسيل ابن أبي عمير (9) والبرقي (10) والفقيه (11)، ويؤكده بعض الاعتبارات.
(1) وهو خبر جابر المتقدم في ص 311.
(2) كما في نهاية الاحكام 2: 290، ومجمع الفائدة 2: 493، ومفاتيح الشرائع 2: 175.
(3) الوسائل 3: 213 أبواب الدفن ب 46.
(4) القواعد 1: 21، المبسوط 1: 189، وانظر السرائر 1: 172، المعتبر 1: 341.
(5) الفقيه 1: 110 / 505، الوسائل 3: 316 أبواب الدفن ب 48 ح 4.
(6) المنتهى 1: 465.
(7) الكافي 3: 205 الجنائز ب 70 ح 9، الفقيه 1: 110 / 503، التهذيب 1: 463 / 1516، الاستبصار 1: 217 / 769، الوسائل 3: 215 ابواب الدفن ب 47 ح 1.
(8) الخلاف 1: 729، والاستبصار 1: 218، والمعتبر 1: 342، والتذكرة 1: 56.
(9) الكافي 3: 204 الجنائز ب 70 ح 2، التهذيب 1: 463 / 1512، الاستبصار 1: 217 / 770،الوسائل 3: 216 أبواب الدفن ب 48 ح 1.
(10) الكافي 3: 204 الجنائز ب 70 ح 4، الوسائل 3: 216 أبواب الدفن ب 48 ح 3.
(11) الفقيه 1: 110 / 504، الوسائل 3: 216 أبوأب الدفن ب 48 ح 4.