پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص312

ومقتضى أكثرها: أن يكون ذلك التلقين بالصوت العالي، كما عن الوسيلة والجامع والاشارة والتحرير (1)، بل باعلى صوته، كما في الاولى، وعن الشيخين (2)، وجماعة (3).

وأن يكون الملقن هو الولي، كما خص به في النافع والشرائع والقواعد والارشاد والمنتهى (4)، مجوزا في الاخير أحدا من المؤمنين إن لم يوجد الولي، وزاد جماعة: أو من يامره (5)، بل عن الذكرى الوفاق عليه (6).

وجوز بعضهم غيره مطلقا (7)، لوجود الفائدة.

وفيه نظر.

والاحوط مباشرة الولي إن أمكن.

وفي استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر (8)، واستدبارها كما عن الحلبي والقاضي وابن سعيد (9)، قولان، ودليل كل منهما غير مثبت له، فالتخيير أحسن.

(1) الوسيلة: 69، وفيها: ورفع صوته بالتلقين، الجامع للشرائع: 55، الاشارة: 78، التحرير 1: 20 (2) المفيد في المقنعة: 82، الشيخ في النهاية: 39.

(3) منهم العلامة في المنتهى 1: 463، والاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 49 0، 492، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 136.

(4) المختصر النافع: 14، الشرائع 1: 43، القواعد 1: 21، الارشاد 1: 264، المنتهى 1: 463.

(5) الشهيد الاول في الذكرى: 68، الكركي في جامع المقاصد 1: 444، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 137.

(6) الذكرى: 68.

(7) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 491.

(8) القواعد 1: 21، والسرائر 1: 165.

(9) الحلبي في الكافي في الفقه: 239، القاضي في المهذب 1: 64، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 55.