پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص311

منها: رواية يحيى بن عبد الله: ” ما على [ أهل الميت ] (1) منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير ؟ ” قلت: كيف يصنع ؟ قال: ” إذا افرد الميت فليتختف عنده أولى الناس به، فيضع فمه عند رأسه، ثم ينادي باعلى صوته: يا فلان بن فلان، أو يا فلانة بنت فلان ! هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادةأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبينن، وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصيين، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق، وأن الله يبعث من في القبور ؟ ” قال: ” فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته ” (2).

وخبر جابر: ” ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ؟ ثم يقول: يا فلان بن فلان [ أ ] أنت عل العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك، وفلان، وفلان – حتى ياتي إلى آخرهم – ؟ فانه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه، فإنه قد لقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ” (3).

والرضوي: ” يستحب أن يتخلف عند رأسه أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض عل التراب بكفيه ويلقنه برفع صوته ” (4) إلى آخره ومثله في العلل (5).

(1) في النسخ الثلاث: أهل بيت، وما أثبتناه موافق للمصادر.

(2) الكافي 3: 201 الجنائز ب 67 ح 11، الفقيه 1: 109 / 501، التهذيب 1: 231 / 935، الوسائل 3: 200 أبواب الدفن ب 35 ح 1.

(3) التهذيب 1: 459 / 1496، الوسائل 3: 201 أبواب الدفن ب 35 ح 2، وما بين المعتوفين من المصدر.

(4) فقه الرضا (ع): 172، مستدرك الوسائل 2: 341 أبواب الدفن وما يناسبه ب 33 ح 1.

(5) علل الشرائع: 308 / 1.