مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص310
والمراد بالوجوب تأكيد الاستحباب، فلا ينافي ثبوت مرتبة منه لمن حضرها أيضا.
وعلى نفي مرتبة التاكد أيضا يحمل خبر محمد بن إسحاق، وفيه: ” وانما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، وأما من أدرك الصلاة فلا ” (1).
ولا تنافيه أيضا حسنة زرارة: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بنى هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين: كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة، فيرى القبر الجديد عليه اثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله: فيقول: من مات من ال محمد ؟ ” (2).
إذ لعله صلى الله عليه وآله كان يترك ذلك الوضع في قبر غير الهاشمي لتعرف قبور الهاشميين، أو المراد أن الوضع عليه بحيث يرى أثر أصابعه المقدسة كان مختصا ببنى هاشم، مع أن عدم الاستحباب في بعض أزمنة الرسول لا ينافي تحققه بعده.
وعلى هذا فالقول باختصاص ذلك ببنى هاشم وعدم جوازه في غيرهم، وعده بدعة – كما عن محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم في كتاب علله (3) – عليل.
ومنها: تلقينه ثالثا بعد انصراف الناس، بإجماعنا المحقق والمحكي مستفيضا عن الغنية والمعتبر والمنتهى ونهاية الاحكام والتذكرة (4)، للمستفيضة:
(1) التهذيب 1: 467 / 1532، الوسائل 3: 198 أبواب الدفن ب 33 ح 3.
(2) الكافي 3: 200 الجنائز ب 67 ح 4، التهذيب 1: 460 / 1498، الوسائل 3: 198 أبواب الدفن ب 33 ح 4.
(3) نقله عنه في البحار 79: 22 / 6.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 564، والمعتبر 1: 303، والمتنهى 1: 463، ونهاية الاحكام 2: 279، والتذكرة 1: 53.