مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص307
آخره، فلا ينافي ما مر صريحا، لجواز كون الامساك في ظهر اليد وان كان الباطن أظهر.
ثلاثا، للتصريح به – في الروايات.
ولا يستحب الزائد، للأصل، فما عن الذكرى أن الثلاثة هي الاقل (1)، لا وجه له.
وهل يتصف الاقل منها بالاستحباب وإن كان الثلاثة أفضل ؟ فيه نظر، وصرح والدي – رحمه الله – بالعدم.
وينبغي أن لا يهيل عليه ذو رحم، لموثقة زرارة: ” ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب ” (2).
ومنها:
بالماء، إجماعا محققا ومنقولا مستفيضا (3)، وتكاثرت عليه الروايات جدا، بل تواترت.
وفي مرسلة ابن أبي عمير: ” يتجافى عنه العذاب ما دام الندى فيالتراب ” (4).
وفي مرسلة الصدوق في الهداية: ا إن الرش بالماء على القبر حسن ” قال: يعني كل وقت (5).
= المعقوفين من المصدر.
(1) الذكرى: 67.
(2) الكافي 3: 199 الجنائز ب 66 ح 5، التهذيب 1: 319 / 928، العلل: 304 / 1، الوسائل 3: 191 أبواب الدفن ب 30 ح 1، وفي الجميع: عن عبيد بن زرارة.
(3) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 564، والمنتهى 1: 463، ومجمع الفائدة 2: 485، والمدارك 2: 144 وفيه: لا خلاف فيه.
(4) الكافي 3: 200 الجنائز ب 67 ح 6، العلل: 307 / 1، الوسائل 3: 196 أبواب الدفن ب 32 ح 2.
(5) الهداية: 28