پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص306

والظاهر أن لاجل ذلك أفتى الشيخ في النهاية بالكراهة (1).

وكيف كان فليس السرب المعد لوضع الاموات من هذا القبيل، لعدم صدق النبش فيه.

المقام الرابع: فيما يتعلق بما بعد الدفن.

وهو امور كلها مستحبة: منها: اهالة الحاضرين وصبهم التراب في قبره بعد خروجه منه، للمستفيضة، كحسنة داود، وفيها: فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده (2).

وفي حسنة ابن مسلم: فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه (3).

بظهر الكفين معا، لخبر ابن الاصبغ: فحثا التراب على القبر بظهر كفيه (4).

والمروي في الهداية: ” ثم احث التراب عليه ثلاث مرات بظهر كفيك ” (5).

وفي الرضوي: ” ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات ” (6).

وبها يقيد إطلاق الاوليين.

وأما ما في حسنة ابن اذنية أو صحيحته: رأيت الصادق (عليه السلام) يطرح التراب على الميت، فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه، ولا يزيد على ثلاث أكف، فسألته عن ذلك، أي الامساك [ فقال: ” يا عمر ] كنت أقول: إيمانا بك ” (7)، الى

(1) النهاية: 44.

(2) الكافي 3: 198 الجنائز ب 66 ح 1، الوسائل 3: 189 أبواب الدفن ب 29 ح 1.

(3) الكافي 3: 198 الجنائز ب 66 ح 3، التهذيب 1: 319 / 927، الوسائل 3: 190 أبواب الدفن ب 29 ح 3.

(4) التهذيب 1: 318 / 925، الوسائل 3: 191 أبواب الدفن ب 29 ح 5.

(5) الهداية: 27.

(6) فقه الرضا (ع): 171، مستدرك الوسائل 2: 334 أبواب الدفن وما يناسبه ب 28 ذح 3.

(7) الكافي 3: 198 الجنائز ب 66 ح 4، الوسائل 3: 190 أبواب الدفن ب 29 ح 2، وما بين (