پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص305

والثاني: ” يدخل الرجل القبر من حيث شاء، ولا يخرج إلا من قبل رجليه ” (1).

خلافا للاسكافي في المرأة، فيخرج من عند راسها، للبعد من العورة (2).

والاطلاقات عليه حجة.

ومقتضى الاخير: التخيير في الدخول، وبه يخصص إشعار المعتبرة المذكورة، ففتوى المنتهى بكونه كالخروج (3)، لها مدخولة.

ومن مكروهات الدفن: دفن اثنين في قبر واحد، لمرسلة الشيخ في المبسوط من قولهم: ” لا يدفن في قبر واحد اثنان ” (4).

وخلوه عن النهي، وضعفه، وعدم القول بالحرمة أوجب الاستدلال به علىالكراهة.

وتنتفي مع الضرورة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) للأنصار يوم احد: ” اجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، وقدموا أكثرهم قرآنا ” (5) أي اجعلوه في القبلة.

هذا في الابتداء، وأما مع سبق أحدهما في الدفن فظاهر الاكثر: الحرمة، بل عن الشهيد إجماع المسلمين عليه (6)، لحرمة النبش، وسبق حق الاول.

وفيهما نظر، لأن حرمته لا تنافي جواز الدفن بعد النبش، وسبق الحق فرع وجوب اختصاصه بالدفن، إلا أن يراد حق أولياء الميت حيث تصرفوا فيه، فتأمل.

(1) الكافي 3: 193 الجنائز ب 62 ح 5، الوسائل 3: 184 أبواب الدفن ب 23 ح 2.

(2) حكاه عنه في الذكرى: 67.

(3) المنتهى 1: 460.

(4) المبسوط 1: 155.

(5) سنن أبي داود 3: 214 / 3215.

(6) الذكرى: 64.