مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص301
إطلاق الطين المطلق عليه بحيث يتبادر منه ممنوع.
ومنها: تغطية قبر المرأة بثوب حين دفنها، كما عن الاسكافي والمفيد في كتاب أحكام النساء (1)، والتهذيب والخلاف والمحقق والمنتهى، وفيه: انه قول العلماء (2).
وهو الحجة فيه، مضافا إلى إطلاق خبر ابن سويد (3).
ولا يلحق بها الرجل على الاظهرة، لما في ذلك الخبر، وللاصل.
ولا يعارضه ما روي من مد ثوب على قبر سعد (4)، إذ ليس فيه تصريح بكونه قبل الدفن، ولانه فعل فلا يعارض القول، فتأمل.
ومنها: أن يدعو النازل في القبر عند نزوله فيه، وعند تناوله الميت، وعند إدخاله القبر، وعند وضعه في اللحد، وبعده، وعند وضع اللبن على اللحد، وعند الخروج من القبر، وعند تسوية التراب عليه وإهالته عليه، بالدعوات المأثورة في كل منها في الروايات (5)، ومع اختلافها له التخيير أو الجمع.
ومنها: أن يقرأ في قبره قبل التلقين فاتحة الكتاب والمعوذتين والتوحيد وآيةالكرسي، كما تظافرت عليه الروايات وتكاثرت، كما في الرضوي (6)، وفي حسنة ابن يقطين (7)، والمروي في دعوات الراوندي (8)، وروايتي ابن عجلان (9)، وخبر
(1) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 121، وعن المفيد في السرائر 1: 170.
(2) التهذيب 1: 464، الخلاف 1: 728، المحقق في المعتبر 1: 335، المنتهى 1: 468.
(3) التهذيب 1: 464 / 1519، الوسائل 3: 218 أبواب الدفن ب 50 ح 1.
(4) كما في خبر ابن سويد.
راجع الرقم (3).
(5) الوسائل 3: 177 أبواب الدفن ب 21.
(6) فقه الرضا (ع): 170، مستدرك الوسائل 2: 320 أبواب الدفن وما يناسبه ب 20 ح 1.
(7) الكافي 3: 192 الجنائز ب 62 ح 2، الوسائل 3: 173 أبواب الدفن ب 20 ح 1.
(8) دعوات الراوندي: 265 / 760.
(9) الاولى: الكافي 3: 195 الجنائز ب 64 ح 4، التهذيب 1: 317 / 922، الوسائل 3: 175 أبواب الدفن ب 20 ح 5، والثانية: التهذيب 1: 313 / 909، الوسائل 3: 176 ابواب الدفن ب 20 ح 8.