پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص300

ولصحيحة الحميري: عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب: ” يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله ” (1).

والرضوي: ” ويجعل في أكفانه شئ من طين القبر، قبر الحسين (عليه السلام) ” (2).

وما روي أن امرأة قذفها القبر مرارا، لأنها كانت تزني وتحرق أولادها، فأخبرت امها الصادق (عليه السلام) بذلك، فقال: ” اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين (عليه السلام) ” (3).

وفي جعلها تحت خده كما عن المفيد والحلي والشهيد (4)، أو في وجهه كما عن الاقتصاد والعزية (5)، أو تلقاء وجهه كما في قول آخر للشيخ كما ذكره الحلي (6)، ويحتمل اتحاده مع سابقه، أو في كفنه كما عن بعضهم (7)، أو كيف اتفق كما عنالنهاية والمبسوط والمختلف (8) بل نسب إلى الاكثر (9)، أقوال: أجودها: أحد الاخيرين، لعدم دليل على غيرهما، سوى ما استدل به.

للثالث من المروي في المصباح من الترغيب في وضع لبنة من الطين مقابل وجهه (10).

وإردة طين القبر منه غير معلومة وإن فهمه الشيخ، وغيره (11)، وشيوع

(1) التهذيب 6: 76 / 149، الاحتجاج: 489، الوسائل 3: 29 أبواب التكفين ب 12 ح 1.

(2) فقه الرضا (ع): 184، مستدرك الوسائل 2: 217 أبواب الكفن ب 10 ح 3 بتفاوت في المتن.

(3) المنتهى 1: 461، وعنه في الوسائل 3: 29 أبواب التكفين ب 12 ح 2.

(4) حكاه عن المفيد في الذكرى: 66، الحلي في السرائر 1: 165، الشهيد الثاني في البيان: 79.

(5) الاقتصاد: 250، نقله عن العزية في الذكرى: 66.

(6) السرائر 1: 165.

(7) كصاحب الحدائق،: 113.

(8) النهاية: 35، المبسوط 1: 186، المختلف: 121.

(9) كما في الرياض 1: 65.

(10) مصباح المتهجد: 678.

(11) كصاحب الحدائق 4: 112.