پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص299

وخبر ابن عمار: قال: ” فإذا وضعته في قبره فحل عقدته ” (1).

والرضوي: ” وحل عقد كفنه، وضع خده عل التراب ” (2).

وهو المراد من شق الكفن من عند الرأس الوارد في صحيحتي حفص (3) وابن أبي عمير (4).

ويستفاد من الاخير استحباب وضعه خده على التراب، وبه صرح كثير من الاصحاب (5)، ويدل عليه – سوى ما مر – خبر محفوظ الإسكاف (6)، وروايتا ابن عجلان (7).

ومنها: ما مر في مرسلة الفقيه من أنه ” يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ” (8).

ومنها: أن يجعل معه شئ من التربة المباركة، لانها أمان من كل خوف،كما ورد في الاخبار (9).

= المصدر.

(1) التهذيب 1: 457 / 1492، الوسائل 3: 180 أبواب الدفن ب 21 ح 6.

(2) فقه الرضا (ع): 170، مستدرك الوسائل 2: 319 أبواب الدفن وما يناسبه ب 19 ح 1.

(3) التهذيب 1: 458 / 1493، الوسائل 3: 172 أبواب الدفن ب 19 ح 2.

(4) الكافي 3: 196 الجنائز ب 65 ح 9، التهذيب 1: 317 / 921، الوسائل 3: 173 ابواب الدفن ب 19 ح 6.

(5) منهم الشيخ في النهاية: 38، والعلامة في نهاية الاحكام 2: 277، والشهيد الثاني في الروضة 1: 147.

(6) الكافي 3: 195 الجنائز ب 64 ح 5، التهذيب 1: 317 / 923، الوسائل 3: 174 أبواب الدفن ب 20 ح 4.

(7) الاولى: الكافي 3: 195 الجنائز ب 64 ح 4، التهذيب 1: 317 / 922، الوسائل 3: 175 أبواب الدفن ب 20 ح 5، والاخرى: التهذيب 1: 313 / 909، الوسائل 3: 176 أبواب الدفنب 20 ح 8.

(8) راجع ص 298 رقم (7).

والمدرة: قطعة من الطين اليابس.

التاموس 2: 136.

(9) كامل الزيارات: 278 ب 92.