پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص298

ثم ضعه في لحده، وإن استطعت أن تلصق خده بالأرض وتحسر عن خده، وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ” (1).

وعلى هذا فالحكم بالاولوية مشكل وعدمها أظهر.

ولا يتعين عدد في النازل – شفع أو وتر – بل التعيين إلى الولي.

ويستحب ان يكون النازل متطهرا، كما صرح به جماعة، لموثقة الحلبي ومحمد: ” توضأ إذا أدخلت الميت القبر ” (2) ونحوه الرضوي (3).

وفي دلالتهما نظر.

وأن يحفى النازل، ويكشف رأسه، ويحل أزراره، لظاهر الوفاق، والمستفيضة من النصوص المصرحة بالأحكام الثلاثة (4).

وعدم حل مولانا أبي الحسن (عليه السلام) أزراره عند دخول قبر – كما فيبعض الاخبار (5) – لا ينافي الكراهة، مع احتمال كونه لمانع.

ومنها: حل عقد الاكفان من قبل رأسه ورجليه بعد وضعه في قبره، لصحيحة ابن حمزة: يحل كفن الميت ؟ قال: ” نعم ويبرزو جهه ” (6).

ومرسلة الفقيه: ” ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه ” (7).

وخبر أبي بصير: عن [ عقد ] كفن الميت، قال: ” إذا أدخلته القبر فحلها ” (8).

(1) علل الشرائع: 306 / 1.

(2) التهذيب 1: 321 / 934، الوسائل 3: 221 أبواب الدفن ب 53 ح 1.

(3) فقه الرضا (ع): 183، مستدرك الوسائل 2: 361 ابواب الدفن وما يناسبه ب 44 ح 1.

(4) الوسائل 3: 170 أبواب الدفن ب 18.

(5) التهذيب 1:، 314 / 912، الاستبصار 1: 213 / 752، الوسائل 3: 171 ابواب الدفن ب 18 ح 6.

(6) التهذيب 1: 457 / 1491، الوسائل 3: 172 ابواب الدفن ب 19 ح 1.

(7) الفقيه 1: 108 / 500، الوسائل 3: 173 أبواب الدفن ب 19 ح 5.

(8) التهذيب 1: 450 / 1463، الوسائل 3: 172 ابواب الدفن ب 19 ح 3، وما بين المعقوفين من (