مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص297
بها، للرضوي: ” فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها مما ينال وركها ” (1) وخبر ابن خالد: ” ويكون أولى الناس في مؤخرها ” (2).
بل عن جمل العلم والنهاية والمبسوط والمنتهى: الوجوب (3).
وخلو الاخبار عن الدال عل الوجوب يضعفه.
وأما الرجل: فعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمقنعة والمعتبر والمنتهى والنافع ونهاية الاحكام: أولوية نزول الاجنبي في قبره (4).
ولا مستند له عموما من النصوص.
نعم ورد فيها كراهة نزول الوالد قبر ولده، كالروايات الأربعة للعبادلة الثلاثة (5).
وعللت في المروي في الدعائم وغيره بخوف رقة قلبه وجزعه المحبط لأجره (6).
وإثبات أولوية الاجنبي لفتاوى من ذكر وإن أمكن، ولكن لولا معارضتها مع المروي في الدعائم: ” ويكون أولى الناس بها على مؤخرها، وأولى الناس بالرجال على مقدمه ” (7) وفي العلل: ” إذا جئت باخيك إلى القبر – إلى أن قال: –
(1) فقه الرضا (ع): 171، مستدرك الوسائل 2: 328 ابواب الدفن وما يناسبه ب 22 ح 4.
(2) التهذيب 1: 326 / 951، الوسائل 3: 204 أبواب الدفن ب 38 ح 2.
(3) جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى 3): 51، النهاية: 37، المبسوط 1: 186، المنتهى 1: 459.
(4) النهاية: 39، المبسوط 1: 187، الوسيلة: 68، والمقنعة: 80 وفيها: ينزله وليه أو من يأمر الولي بذلك، المعتبر 1: 297، المنتهى 1: 462، المختصر النافع: 14، نهاية الاحكام 2: 275.
(5) روايتا عبد الله بن راشد: الكافي 3: 193 الجنائز ب 63 ح 1، الوسائل 3: 185 أبواب الدفن ب 25 ح 2، الكافي 3: 194 الجنائز ب 63 ح 7، الوسائل 3: 186 أبواب الدفن ب 25 ح 7، رواية عبد الله بن محمد بن خالد: التهذيب 1: 320 / 929، الوسائل 3: 186 أبواب الدفنب 25 ح 5، رواية عبد الله العنبري: الكافي 3: 194 الجنائز ب 63 ح 8، التهذيب 1: 320 / 930، الوسائل 3: 186 أبواب الدفن ب 25 ح 6.
(6 و 7) الدعائم 1: 237، مستدرك الوسائل 2: 331 أبواب الدفن وما يناسبه ب 26 ح 2.