پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص296

للاجماع المحكي عن الغنية فيهما (1)، وعن ظاهر نهاية الاحكام والمنتهى والتذكرة في الثاني (2)، وللرضوي السابق (3)، وخبر عبد الصمد: ” إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا، والمرأه تؤخذ عرضا ” (4).

وخبر عمرو بن خالد: ” يسل الرجل سلا، وتستقبل المرأة استقبالا ” (5).

والمروي في الخصال: ” الميت يسل من قبل رجليه سلا، والمرأه تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ” (6).

بل في الأمر بالسل في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل أيضا.

ومنها: أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها، إجماعا في الرجحان، كما عن التذكرة والمنتهى (7)، لخبر السكوني: ” المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها ” (8).

وأولى المحارم زوجها، لخبر ابن عمار: ” الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في لحدها ” (9).

وينبغي أن ياخذها زوجها من قبل وركها، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 564.

(2) نهاية الاحكام 2: 275، والمنتهى 1: 459، والتذكرة: 52.

(3) راجع ص 294.

(4) التهذيب 1: 325 / 950، الوسائل 3: 204 أبواب الدفن ب 38 ح 1.

(5) التهذيب 1: 326 / 951، الوسائل 3: 204 أبواب الدفن ب 38 ح 2.

(6) الخصال: 604.

(7) التذكرة 1: 52، المنتهى 1: 459.

(8) الكافي 3: 193 الجنائز ب 63 ح 5 التهذيب 1: 325 / 948، الوسائل 3: 187 ابواب الدفنب 26 ح 1.

(9) الكافي 3: 194 الجنائز ب 63 ح 56 التهذيب 1: 325 / 949، الوسائل 3: 187 أبواب الدفن ب 26 ح 2.