مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص294
المسلمين، وهو موقوف على ما ذكر.
ولكن يخدشه أيضا: عدم انصراف أدلة الاستقبال والدفن في مقبرتهم إلى مثل ذلك، ولذا تردد بعضهم في الحكم (1)، ونسبه في النافع إلى القيل مشعرا بالتردد (2)، وهو في موقعه.
ولو ثبت الحكم أيضا فليس محلا للاستثناء، إذ لا يجب دفن الكافرة فضلا عن الاستقبال بها.
وأما مستحباته فامور: منها:
عند رجليه، بأن يكون رأسه مما يلي الرجل، والمرأة مما يلي القبلة عرضا، نسبهما في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليهما (3)، كما عن – التذكرة ونهاية الاحكام والغنية الاجماع على الثاني (4)، وهو الحجة فيهما.
مضافا في الاول إلى موثقة عمار: ” لكل شئ باب، وباب القبر من قبل الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين ” (5).
وتؤيده الروايات الآمرة بوضعها أسفل القبر (6).
وفيهما إلى الرضوي: ” وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه، تسله سلا ” (7) وقريب منه المروي في الخصال والفقيه (8).
وبما مر من الاجماعات يقيد اطلاق الاول.
(1) كصاحب الحدائق 4: 70.
(2) المختصر النافع: 14.
(3) المنتهى 1: 459.
(4) التذكرة 1: 52، نهاية الاحكام 2: 275، الغنية (الجوامع الفقهية): 564.
(5) التهذيب 1: 316 / 919، الوسائل 3: 182 ابواب الدفن ب 22 ح 6.
(6) الوسائل 3: 167 أبواب الدفن ب 16.
(7) فقه الرضا (ع): 171، مستدرك الوسائل 2: 344 أبواب الدفن وما يناسبه ب 36 ح 1.
(8) الخصال: 904 / 9، الفقيه 1: 108 / 499.