پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص293

والثاني موافق للأصل، فهو الأجود.

وهل الالقاء إنما هو بعد تعذر النقل إلى البر في زمان لا يعتريه الفساد، كماهو ظاهر الاكثر ومقتضى مفهوم المرفوع، أو يجوز ابتداء كما عن بعضهم (1)، لإطلاق البواقي، الظاهر: الاول، حملا للمطلق على المقيد، كما يقيد إطلاق المقيد في الالقاء بتقييد المطلقات بالتثقيل أو الستر.

ويستثنى من الثاني ما إذا التبست القبلة، أو تعذر صرف الميت إليها، كأن يموت في بئر ونحوه وتعذر الاخراج والصرف.

ووجهه ظاهر.

ومن صور التعذر: ما إذا ولد توأمان ملصقا ظهر أحدهما بالآخر – كما اتفق في بلدتنا – فيستقبل بأحدهما مخيرا.

وأما القطع والاستقبال بهما فتنفيه حرمة القطع وعدم دليل وجوب الاستقبال، لانحصاره في المرويين (2) الخاليين عن الجابر في المقام، المنصرفين إلى الشائع.

وقد يستثنى أيضا الكافرة الحاملة من المسلم بنكاح أو ملك أو شبهة خاصة – كما عن جماعة (3) – أو مطلقا ولو بالزنا كما عن بعضهم (4)، فيستدبر بها القبلة في مقبرة المسلمين حتى يكون الولد إلى القبلة، على المشهور، بل عليه الاجماع عن الخلاف والتذكرة (5)، لرواية يونس (6).

ولا دلالة فيها أصلا، كما لا حجية للاجماع المنقول، الا أن يقال مقتضىالرواية: دفن الولد معها من غير إخراج، ويجب الاستقبال به والدفن في مقبرة

(1) حكاه في المدارك 2: 134 عن ظاهر المقنعة والمعتبر، ولكن قال في المقنعة: 86 إذا مات الانسان في البحر ولم يوجد له أرض يدفن فيها.

(2) وهما المرويان في الدعائم ودعوات الراوندي وقد تقدما في ص 290.

(3) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 137، وصاحب الرياض 1: 63.

(4) كالمحقق في المعتبر 1: 292، والعلامة في القواعد 1: 21 لاطلاق كلامهما.

(5) الخلاف 1: 730، التذكرة 1: 54.

(6) التهذيب 1: 334 / 980، الوسائل 3: 205 أبواب الدفن ب 39 ح 2.