مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص292
ويثقل ويرمى في البحر ” (1).
والثاني: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال: ” يكفن ويحنطويلقى في الماء ” (2).
والثالث: ” إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط، ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء ” (3) وبمضمونها الرضوي (4).
والثاني في صحيحة ابن الحر: عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال: ” يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء ” (5).
وعن الشيخ تقديم الثاني، لصحة مستنده، وصونه الميت عن الحيوانات وهتك الحرمة، فإن تعذر فالأول (6).
وليس بشئ، لحجية مستند الاول أيضا، ووجوب الصون والاحترام مادام ظاهرا، لا بعد الدفن، ولذا لا يصان في القبر عن الحشرات.
وفي وجوب الاستقبال حين الإلقاء، كما عن الاسكافي والشهيدين (7)، واضيف إلى المشهور (8).
أو استحبابه، كما نسبه في اللوامع إلى الاكثر، قولان،
(1) الكافي 3: 214 الجنائز ب 77 ح 2، التهذيب 1: 339 / 993، الاستبصار 1: 215 / 759، الوسائل 3: 206 أبواب الدفن ب 40 ح 3.
(2) الكافي 3: 214 الجنائز ب 77 ح 3، التهذيب 1: 339 / 994، الاستبصار 1: 215 / 760، الوسائل 3: 207 أبواب الدفن ب 40 ح 4.
(3) الفقيه 1: 96 / 441، التهذيب 1: 339 / 995، الاستبصار 1: 215 / 761 بتفاوت يسير، قرب الاسناد: 138 / 491، الوسائل 3: 206 أبواب الدفن ب 45 ح 2.
(4) فقه الرضا (ع): 173، مستدرك الوسائل 2: 345 أبواب الدفن وما يناسبه ب 37 ح 1.
(5) الكافي 3: 213 الجنائز ب 77 ح 1، الفقيه 1: 96 / 442، التهذيب 1: 340 / 996، الاستبصار 1: 215 / 762، الوسائل 3: 205 أبواب الدفن ب 40 ح 1.
(6) الخلاف 1: 705.
(7) حكاه عن الاسكافي في الذكرى: 64، وقال به الشهيد الاول في الذكرى: 64 والشهبد الثاني في روض الجنان: 316.
(8) كما في الرياض 1: 62.