پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص291

المعتضدة بخبر ابن سيابة في حديث الرجل الذي قطع رأسه: ” إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته إلى القبلة ” (1).

خلافا للمحكي عن ابن حمزة فاستحبه (2)، وقد ينسب إلى جمل الشيخ، والديلمي أيضا، لحصر الاول الواجب في واحد هو دفنه (3)، وعدم تعرض الثاني لذكره (4)، للأصل الواجب تركه بما مر.

والثالث: إضجاعه على جنبه الايمن، فيكون رجلاه شرقيين ورأسه غربيا، وفاقا لغير الجامع ممن ذكر، وعليه نفي الخلاف، والاجماع عن شرح الجمل والتذكرة (5)، للروايات المتقدمة المنجبرة.

وخلافا للمحكي عن الجامع، فجعله سنة (6).

ويستثنى من الاول – وهو مواراته في الارض – ما إذا مات في سفر البحر، فإنه يلقى في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة، إما مثقلا بحجر ونحوه، أو مستورا في وعاء ثقيل كالخابية، مخيرا بين الامرين كما في النافع والشرائع والمنتهى والقواعد (7) واللوامع وغيرها (8).

بل هو الاشهر كما صرح به بعض من تأخر (9).

لورود الاول في مرسل أبان، ومرفوع سهل، وخبر أبي البختري: الأول: ” الرجل يموت مع القوم في البحر، يغسل ويكفن ويصلى عليه

(1) التهذيب 1: 448 / 1449، الوسائل 2: 511 ابواب غسل الميت ب 15 ح 1.

(2) الوسيلة: 62.

(3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 167.

(4) المراسم: 47.

(5) شرح الجمل: 154، التذكرة 1: 52.

(6) الجامع للشرائع: 54.

(7) المختصر النافع: 13، الشرائع 1: 42، المنتهى 1: 464، القواعد 1: 21.

(8) كالذكرى: 64، وجامع المقاصد 1: 447، ومفاتيح الشرائع 2: 171.

(9) كصاحب الحدائق 4: 71، وصاحب الرياض 1: 62.